الفاضل الهندي
164
كشف اللثام ( ط . ج )
إذا وضعت الولد حيّاً أخذت النفقة من نصيبه . ( ولو طلّقها رجعيّاً ناشزاً لم تستحقّ سكنى ) ولا نفقة ( لأنّها في صلب النكاح لا تستحقّها ) ففي العدّة أولى ( إلاّ أن تكون حاملا ) منه ( وقلنا : النفقة للحمل ، ولو أطاعت في أثناء العدّة استحقّت ) لأنّ استحقاقها فيها لا يتبع استحقاقها في النكاح . ( وكذا لو نشزت في أثناء العدّة سقطت السكنى ) والنفقة ، إلاّ أن تكون حاملا وقلنا : النفقة للحمل ( فإن عادت استحقّت ) . ( ولو فسخت نكاحه لردّته عن غير فطرة استحقّت ) النفقة والسكنى ما دامت في العدّة ، لأنّها بمنزلة الرجعيّة ، فإنّه إن عاد إلى الإسلام استمرّت الزوجيّة ، فالفسخ مجاز . ( ولو فسخ نكاحها لردّتها لم تستحقّ ) شيئاً وإن كان يمكن الرجوع بعودها إلى الإسلام ، لأنّها نشزت بالارتداد . ( المطلب الثاني في صفة السكنى ) وأحكامها . ( لا يجوز للمطلّقة رجعيّاً أن تخرج من بيتها ) أي البيت ( الّذي طُلّقت فيه ما لم تضطرّ ، ولا يجوز للزوج إخراجها ) بالإجماع والنصّ عليهما ( 1 ) ( إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة ) بكسر الياء أي ظاهرة . أو فتحها أي مظهرة ( وهو ) على ما في النهاية ( 2 ) ( أن تفعل ما يوجب حدّاً ، فتخرج لإقامته ) عليها ، وهو مناسب لمعناها اللغويّ والعرفيّ . ( و ) لكن لا ينحصر هنا في ذلك ، بل ( أدنى ما تخرج له ) كما ذكره المحقّق ( 3 ) وعليّ بن إبراهيم ( 4 ) [ وغيرهما ] ( 5 ) ( أن تُؤذي أهل الزوج ) الساكنين هناك ( وتستطيل عليهم بلسانها ) قال في النهاية : وقد روي أن أدنى
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب الطلاق . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 484 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 42 . ( 4 ) تفسير القمّي : ج 2 ص 374 . ( 5 ) لم يرد في ن .